السيد محمد سعيد الحكيم

256

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

التي يحصل فيها السكنى ( 1 ) ، فعليه خمس تلك الأعيان . ( مسألة 45 ) : إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن من أرباح سنة البيع ( 2 ) ، ووجب فيه الخمس ( 3 )